قال جماعة: ولو أجازه بعد (١) رُشده؛ لم يَجُز. وعنه: لا يقف، ذكرها الفخر. (١) في (ح): ولو أجاز بيعه. المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ١٥