تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأحاديث «البَيِّعانِ بالخِيار» من غير زيادةٍ، وقول الأكثر ذوي الضَّبط مقدَّم (١) على رواية المنفرد.

وجوابه: أنَّ الأخذ بما (٢) تضمنته الزِّيادة أَوْلَى.

(وَإِنْ أَسْقَطَهُ أَحَدُهُمَا؛ بَقِيَ خِيَارُ صَاحِبِهِ)؛ لأنَّه خيار في البيع، فلم يُبطِل حقَّ مَنْ لم يُسقِطُه؛ كخيار الشَّرط، والأصحُّ: أنَّه يبطل خيار القائل؛ لظاهر الخبر.

(١) في (ح): مقدمة.

(٢) في (ظ): ما.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ١٢٢