تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصْلٌ: حكمُ الهِبة والهديَّة والصَّدقة؛ كذلك، فتجهيز بنته بجهازٍ إلى زوج؛ تمليكٌ في الأصحِّ.

فائدةٌ: لا بأْسَ بذوقه حال الشِّراء، نَصَّ عليه (١)، وقاله إبراهيمُ النَّخَعيُّ، وقال سفيانُ: (العِفَّةُ أحبُّ)، نقل حرْبٌ: لا أدري إلاَّ أن يستأذنه (٢).

(١) ينظر: الفروع ٦/ ١٢٣.

(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٦، الفروع ٦/ ١٢٣.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ٥ · ص ١٠