أصْلٌ: حكمُ الهِبة والهديَّة والصَّدقة؛ كذلك، فتجهيز بنته بجهازٍ إلى زوج؛ تمليكٌ في الأصحِّ.
فائدةٌ: لا بأْسَ بذوقه حال الشِّراء، نَصَّ عليه (١)، وقاله إبراهيمُ النَّخَعيُّ، وقال سفيانُ: (العِفَّةُ أحبُّ)، نقل حرْبٌ: لا أدري إلاَّ أن يستأذنه (٢).
(١) ينظر: الفروع ٦/ ١٢٣.
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ٢/ ٦، الفروع ٦/ ١٢٣.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ٥ · الصفحة ١٠