تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتعزيرُه بما يَراهُ الحاكِمُ، نقله (١) حنبلٌ (٢)، ما لم يُخالِفْ نَصًّا، وفي «المغْنِي»: أو مَعْنَى نَصٍّ.

قال ابنُ عَقِيلٍ وغَيرُه: وأنْ يَجمَعَ بَينَ عُقوباتٍ إنْ لم يرتدع (٣) إلَّا به.

وقال في «الشَّرح»: لا يَزِيدُ على عَشْرِ جَلَداتٍ.

ونَقَلَ مُهَنَّى: كراهةَ تَسْويدِ الوَجْهِ (٤).

(وَطَافَ بِهِ فِي المَوَاضِعِ (٥) الَّتِي (٦) يَشْتَهِرُ فِيهَا (٧)؛ لِيَشتَهِرَ أمْرُه، فيُجْتَنَب (٨)، (فَيُقَالُ: إِنَّا وَجَدْنَا هَذَا (٩) شَاهِدَ زُورٍ، فَاجْتَنِبُوهُ)؛ لِيَحصُلَ إعْلامُ النَّاس بذلك، فإذا تاب؛ قُبِلَتْ شَهادتُه كسائرِ التَّائِبِينَ.

ولا يعزَّر (١٠) بتَعارُضِ البيِّنة، ولا بغَلَطِه (١١) في شَهادَتِه أوْ رُجوعِه، ذَكَرَه في «المغْنِي»؛ لِأنَّ التَّعارُضَ لا يُعلَمُ به كَذِبُ إحدى (١٢) البيِّنتَينِ بعَينها، والغَلَطُ قد يَعْرِض (١٣) للصَّادِق العَدْل ولا يَتعمَّدُه، فعُفِيَ عنه.

وكذا إذا ظَهَرَ فِسْقُه؛ لِأنَّ الفِسْقَ لا يَمنَعُ الصِّدْقَ.

(١) في (م): نقل.

(٢) ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي ص ٢٨٢.

(٣) في (م): لم يردع.

(٤) ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي ص ٢٨٣.

(٥) في (م): الموضع.

(٦) في (ظ) و(م): الذي.

(٧) في (م): فيه.

(٨) في (م): ويجتنب.

(٩) قوله: (وجدنا هذا) في (م): وجدناه.

(١٠) في (م): ولا يقرر.

(١١) في (ن): ولا تغلطه.

(١٢) في (م): أحد.

(١٣) في (ن): تعرض.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٦٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٦٤٧