تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشْهَرُهما: لا تُرَدُّ؛ لِأنَّها كانَتْ في جَنَبَتِه، وقد أسَقَطَها بنُكوله عنها، وصارتْ في جَنَبَةِ غَيرِه، فلم تَعُد (١) إلَيهِ؛ كالمدَّعَى عَلَيهِ إذا نَكَلَ عَنها، فرُدَّتْ على المدَّعِي، فنَكَلَ عنها.

والثَّانِي: تُرَدُّ؛ لِأنَّ سببها (٢) نكولُ المدَّعَى عَلَيهِ.

فإذا حَلَفَ واحدٌ من الجماعة؛ أخذَ (٣) نصيبَه، ولا يُشارِكُه ناكِلٌ، ولا يَحلِفُ وَرَثَةُ ناكِلٍ، إلَّا أنْ يَمُوتَ قَبْلَ نكولِه.

وعَنْهُ في الوصيَّة: يَكفِي واحِدٌ.

وعَنْهُ: إنْ لم يَحضُرْه (٤) إلَّا نِساءٌ؛ فامرأةٌ.

وسأله ابنُ صدقةَ: الرَّجلُ يُوصِي ويُعتِقُ، ولا يَحضُرُه إلَّا النِّساءُ، تَجُوزُ شهادتهن (٥)؟ قال: نَعَمْ، في الحقوق (٦).

ونَقَلَ الشَّالَنْجِيُّ: الشَّاهِدُ واليمينُ في الحقوق، فأمَّا (٧) المواريثُ؛ فيُقرَعُ (٨).

وعَنْهُ: لا يُقبَلُ في جنايةِ الخَطأِ إلَّا رَجُلانِ، واخْتارَه أبو بكرٍ.

(وَهَلْ تُقْبَلُ (٩) فِي جِنَايَةِ الْعَمْدِ المُوجِبَةِ لِلْمَالِ دُونَ الْقِصَاصِ - كَالْهَاشِمَةِ، وَالمُنَقِّلَةِ - شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ).

(١) قوله: (غيره فلم تعد) في (م): ولم يعد.

(٢) في (ن): سبقها.

(٣) في (م): وأخذ

(٤) في (ظ): يحضر

(٥) في (ن): شهادتين.

(٦) ينظر: الفروع ١١/ ٣٧١.

(٧) في (م): وأما.

(٨) ينظر: الفروع ١١/ ٣٧١.

(٩) في (م): يقبل.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٦١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٦١٥