قال في «الكافي»: فإنْ تَوَلَّى ذلك بنفسه، وإلَّا وكَّلَ أمِينَه.
وذَكَرَ في «الرِّعاية»: أنَّه يَكتُبُ مع ذلك أسْماءَ أصْحابها، ويَختِمُ عَلَيها.
وإنْ أحْضَرَ خَصْمَه وادَّعَى عليه (١) فأنْكَرَ، وذَكَرَ القاضي أنَّه حَكَمَ عَلَيهِ، أو أنَّه (٢) ثَبَتَ عِندَه ولم يَحكُمْ به؛ ألزمه (٣) بالحقِّ بسُؤالِ خَصْمِه، وإنْ لم يَجزِمْ بذلك؛ فلا في الأَشْهَر.
وإنْ نَسِيَ الواقِعةَ، فشَهِدَ عِندَه عَدْلانِ: أنَّه حَكَمَ بها، أوْ ثَبَتَ عِندَه؛ لَزِمَه ثُبوتُها والحُكْمُ بها بسُؤالِ المدَّعِي في الأَظْهَر.
(١) قوله: (عليه) سقط من (م).
(٢) في (م) و(ن): وأنه.
(٣) في (ن): لزمه.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٠٣