تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَنْ كَتَبَهَا لَهُ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ (١) مِنْهُمَا حُجَّةٌ وَوَثِيقَةٌ (٢) فِيمَا أَنْفَذَهُ (٣) فِيهِمَا (٤)؛ لِتَضَمُّنِهما ذلك، (وَهَذَا يُذْكَرُ؛ لِيُخْرَجَ مِنَ الْخِلَافِ) في القَضاء على الغائب.

(وَلَوْ قَالَ: إِنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ (٥) فُلَانٍ وَفُلَانٍ مَا فِي كِتَابِ نُسْخَتِهِ كَذَا، وَلَمْ يَذْكُرْ بِمَحْضَرٍ مِنَ الْخَصْمَيْنِ؛ سَاغَ ذَلِكَ؛ لِجَوَازِ (٦) الحُكْمِ (٧) عَلَى الْغَائِبِ) عندنا (٨)، قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: الثُّبوتُ المجرَّدُ لا يَفتَقِرُ إلى حُضورهما، بل إلى دَعْواهما، وهذا يَنبَنِي على أنَّ الشَّهادةَ هل تفتقرُ (٩) إلى حُضورِ الخَصْمَينِ؟ فأمَّا التَّزكِيَةُ فلا (١٠).

(وَمَا يَجْتَمِعُ (١١) عِنْدَهُ مِنَ المَحَاضِرِ (١٢) وَالسِّجِلاَّتِ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ أَوْ شَهْرٍ)، زاد في «الرِّعاية»: أوْ سَنَةٍ، (عَلَى قِلَّتِهَا وَكَثْرَتِهَا؛ يَضُمُّ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ)؛ لِأنَّ إفرادَ كلِّ واحدٍ يَشُقُّ، (وَيَكْتُبُ عَلَيْهَا: مَحَاضِرُ وَقْتِ كَذَا، مِنْ (١٣) سَنَةِ كَذَا)؛ لتتميَّزَ (١٤)، ولِيُمْكِنَ إخْراجُها عِنْدَ الحاجة إلَيها.

(١) قوله: (واحدة) سقط من (م).

(٢) في (م): وثيقة.

(٣) في (م): نقذه.

(٤) في (ظ) و(م): منهما.

(٥) في (ن): شهادة.

(٦) في (م): بجواز.

(٧) في (ن): القضاء.

(٨) قوله: (عندنا) سقط من (م).

(٩) في (ن): وهل يفتقر.

(١٠) ينظر: الفروع ١١/ ٢٣٦.

(١١) في (ظ) و(م): وما يجمع.

(١٢) في (ن): المحضر.

(١٣) في (ن): في.

(١٤) في (ن): ليتميز.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٤٠٢