بالمِلك للغائب (١)؛ لم يُقْضَ بها.
ويَتخرَّجُ: بَلَى، على ما قُلْناهُ.
وذَكَرَ في «الرِّعاية»: أنَّه (٢) إنْ ثَبَتَ ذلك، وقلنا: لهما المحاكَمَةُ؛ ثَبَتَ الملْكُ.
(وَإِنْ (٣) أَقَرَّ (٤) بِهَا لِمَجْهُولٍ، قِيلَ لَهُ: إِمَّا أَنْ تُعَرِّفَهُ، وَإِمَّا أَنْ نَجْعَلَكَ نَاكِلًا) ونقضي (٥) عَلَيكَ؛ لِأنَّه لا يُمكِنُ الدَّعْوَى على مجهولٍ، فيَضِيعُ الحقُّ بإقرارِه هذا.
فإنِ ادَّعاها لنفْسِهِ؛ لم تُسْمَع (٦) في الأَشْهَرِ.
(١) قوله: (للغائب) سقط من (م).
(٢) قوله: (أنه) سقط من (م).
(٣) في (م): وإذا.
(٤) قوله: (وإن أقر) في (ن): وأقر.
(٥) في (م): ويقضي.
(٦) في (م): لم يسمع.
المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٣٦