تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينفي (١) أنَّ غَيرَه أَوْلَى، قال في «الفُروع»: ويَتَوَجَّهُ وَجْهٌ يُكرَهُ.

مسألةٌ: إذا جَهِلَ القَضاءَ، أوْ عَجَزَ عنه أوْ خافَ المَيْلَ؛ حَرُمَ دُخولُه فيه، وقِيلَ: مع وُجودِ غَيرِه وهو يَصلُحُ له.

قال في (٢) «الشَّرح»: مِنْ النَّاس مَنْ لا يَجُوزُ الدُّخولُ فيه، وهُو مَنْ لا يُحسِنُه، ولم (٣) يَجتَمِعْ فيه شُرُوطُه.

(وَلَا تَثْبُتُ وِلَايَةُ الْقَضَاءِ إِلَّا بِتَوْلِيَةِ الْإِمَامِ)؛ لِأنَّه صاحِبُ الأَمْر والنَّهْي، وهو وَاجِبُ الطَّاعة، مَسْمُوعُ الكلمة، مالِكٌ لجميع (٤) الوِلايَاتِ شَرْعًا وحِسًّا، (أَوْ نَائِبِهِ)؛ لِأنَّه مُنَزَّلٌ مَنزِلَتَه، ولِأنَّ الوِلايَةَ من المصالِحِ العامَّةِ، أشْبَهَ عَقْدَ الذِّمَّة.

(وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا):

(مَعْرِفَةُ المُوَلِّي كَوْنَ المُوَلَّى (٥) عَلَى صِفَةٍ يَصْلُحُ (٦) لِلْقَضَاءِ)؛ لِأنَّ مقصودَ القَضاء لا يحصل (٧) إلَّا بذلك، وحاصله: أنَّه (٨) إنْ كان يَعرِفُ صَلاحِيَتَه وَلاَّهُ، وإلَّا سَأَلَ أهْلَ المعرفة عنه، ولِأنَّ الأصْلَ العَدَمُ، فلا يجوز (٩) تَولِيَتُه مع عَدَمِ العِلْم بذلك، كما لا يجوز (١٠) تَولِيَتُه مع العلم بعَدَمِ صلاحِيَتِه.

(١) في (م): ولا يكفي، وفي (ن): ولا ينتفي.

(٢) قوله: (قال في) سقط من (م)، وهو في (ن): وفي.

(٣) في (م): ومن لم.

(٤) قوله: (لجميع) سقط من (ن).

(٥) قوله: (كون المولى) سقط من (م) و(ن).

(٦) في (ن): تصلح.

(٧) في (ن): لا يصلح.

(٨) قوله: (أنه) سقط من (ظ) و(ن).

(٩) في (م): فلا تجوز.

(١٠) في (م): لا تجوز.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ٢٣٠