تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولفظه (١) للبُخارِيِّ (٢).

وذَكَرَ الأدَمِيُّ: نَذْرُ شُرْبِ الخمر لَغْوٌ لا كَفَّارةَ فيه.

وقدَّمَ ابنُ رَزِينٍ: نَذْرُ المعْصِيَة لَغْوٌ، قال: ونَذْرُه لشَيخٍ مُعَيَّنٍ حيٍّ (٣) للاستعانَةِ (٤) وقَضاء الحاجة؛ كحلفه (٥) بغَيرِه.

(وَلَا تَجِبُ بِهِ كَفَّارَةٌ)؛ لمَا تَقَدَّمَ.

والأوَّلُ أَوْلَى؛ لِأنَّ قَولَه عليه السلام: «لا نَذْرَ إلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ به وَجْهُ الله تَعالَى» (٦)؛ أيْ: لا نَذْرَ يَجِبُ الوَفاءُ به، ولا خِلافَ فِيهِ، وإنَّما هو في انْعِقادِه مُوجِبًا للكَفَّارة.

ثُمَّ أكَّدَ الاِحْتِمالَ بقوله: (وَلِهَذَا (٧) قَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ نَذَرَ (٨) الصَّلَاةَ أَوِ الاعْتِكَافَ (٩) فِي مَكَانٍ مُعَيّنٍ) غَيرِ المساجِدِ الثَّلاثَة؛ (فَلَهُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ)، فجَعَلُوا ذلك منه، وفيه نَظَرٌ.

فائدةٌ: قال في «الفُنون»: يُكرَهُ إشْعالُ القُبورِ وتَبْخِيرُها، وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين فِيمَنْ نَذَرَ قِنْدِيلَ نقْدٍ (١٠) للنبي (١١) ﷺ: (يُصرَفُ لِجِيرانه عليه السلام (١٢) قِيمَتُه،

(١) في (م): ولفظ.

(٢) أخرجه البخاري (١٨٦٦)، ومسلم (١٦٤٤).

(٣) في (م): حتى.

(٤) في (ن): للاستغاثة.

(٥) قوله: (كحلفه) سقط من (م).

(٦) تقدم تخريجه ١٠/ ١٨٧ حاشية (١).

(٧) قوله: (ولهذا) سقط من (ظ) و(م).

(٨) قوله: (لو نذر) سقط من (ن).

(٩) في (م): والاعتكاف.

(١٠) في (م): بعد، وفي (ظ): يقد. والمثبت موافق للفروع ١١/ ٧٨، والكشاف ١٤/ ٤٨٦، والذي في الاختيارات ص ٤٧٦: (قنديلًا يوقد).

(١١) في (م): النبي.

(١٢) أي: الساكنين بمدينة النبي ﷺ. ينظر: الاختيارات ص ٤٧٦.

المبدع شرح المقنع - ط ركائز · الجزء ١٠ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المبدع شرح المقنع - ط ركائزج ١٠ · ص ١٩٣