أَمَّا مَنْ يُعْلَمُ نِفَاقُهُ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ فَتُجْرَى عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْكَافِرِ الْمُرْتَدِّ ، فَمِنْ ذَلِكَ :
أ - الصَّلاَةُ خَلْفَ الْمُنَافِقِ :
يَذْكُرُ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مَنْ كَانَ نِفَاقُهُ غَيْرَ مُعْلَنٍ ، بَل هُوَ أَمْرٌ يَسْتَسِرُّ بِهِ ، فَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ ثُمَّ عَلِمَ نِفَاقَهُ ، فَفِي وُجُوبِ إِعَادَةِ الصَّلاَةِ قَوْلاَنِ :
أَحَدُهُمَا : يُعِيدُ مُطْلَقًا وَلَوْ طَالَتْ إِمَامَتُهُ بِالنَّاسِ .
وَالثَّانِي : لاَ يُعِيدُ فِي حَال الطُّول ، لِلْمَشَقَّةِ(1).
ب - صَلاَةُ الْجِنَازَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ :
(1) - حَاشِيَةُ الدُّسُوقِيِّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ 1 / 325 .
الخصال الموجبة لدخول النار · الصفحة ٢٣٣