لنا: ﴿كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (١)، ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ (٢)، والنَّبِيُّ ﷺ.
مُبَلِّغٌ.
فإن قيل: القرآنُ مُعْجِز، فلا ينسخه غير معجز.
• قلنا: المنسوخ: الحكم، وليس بمعجز.
أوردوا قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا﴾ (٣).
• قلنا: هذا إخبار عن الواقع، والكلام في الجائز.
ثُمَّ هي ظاهرة، والمسألة قطعية.
[…] (٤)، ثُمَّ إن منع هؤلاء مخالفة الكتاب للسُّنَّة: فعِناد؛ وإن اعترفوا وزعموا أنه إذا نزل القرآن مخالفًا توقف العمل به على سُنَّةٍ ناسخة: فهذا هُزْوٌ من القول.
• مَسْأَلَةٌ فِي الزيادة على النَّص (٥):
(وَتَصَوُّرُها يرفع) (٦) الخلاف الأصولي:
(١) النساء: ٧٨.
(٢) الشورى: ٥٣.
(٣) البقرة: ١٠٦.
(٤) يظهر أنَّ هنا سقطا، ومحله المقدر قول الجويني: «ثم لا محمل لقول القائل: لا تُنسخ السُّنَّة بالقرآن …»، ثم ذكر الجواب.
(٥) انظر: البرهان (٢/ ٨٥٣ - ٨٥٤)، أصول السرخسي (٢/ ٨٢)، المنخول (ص ٢٩٩)، التحقيق والبيان (٤/ ٥٢٠)، نفائس الأصول (٦/ ٢٥١١)، رفع النقاب (٤/ ٥٢٩).
(٦) ويحتمل أنها: (وتصورها برفع)، و(ونُصوّرها برفع).