تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قالوا: «خلافُ الأصلح»: فالقاعدة باطلة. ولعله الأصلح؛ ليَعزِمُوا فيُوجَرُوا.

واستُدِلَّ: بقصَّةِ الذَّبيح؛ فإنَّه أُمر بالذَّبحِ ونُسِخَ قبل أن يفعله.

• قالوا: كان المأمور به شَدَّه وتله للجبين خاصةً، وقد فعل.

• قلنا: باطل؛ لاعتقاد الخليل أنَّ المأمور به الذَّبح (١) - وهو معصوم ـ، ولذلك كان بلاء عظيمًا. ويحققه: الفداء بذبح.

• قالوا: معارض بقوله: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ (٢).

• قلنا: معناه: صدقت وجوبَ الذَّبحِ.

• قالوا: وقعَ الذَّبْحُ، وَالْتَأَمَ (٣).

• قلنا: بُهْت. ولو كان لنُقِلَ عادةً؛ ولكان ذكره في القرآن أهم من ذكرِ التَّل؛ وَلَلَغَا الفداء.

• مَسْأَلَةٌ (٤):

قَطَعَ الشَّافعي بأنَّ السُّنَّةَ لا تنسخُ القرآن، وتَرَدَّدَ (٥) في العكس.

والحق: الجواز.

(١) في المخطوط: (النسخ). والتصويب من «البرهان».

(٢) الصافات: ١٠٥.

(٣) في المخطوط: (التام)، ولا معنى لها.

(٤) انظر: البرهان (٢/ ٨٥١ - ٨٥٢)، التبصرة (ص ٢٦٤)، المنخول (ص ٢٩٢)، التحقيق والبيان (٤/ ٥١٨)، الغيث الهامع (ص ٣٦٩).

(٥) في المخطوط: (وترددوا). والتصويب من «البرهان».

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٣٥٥