تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• مَسْأَلَةٌ (١):

إذا عَمَّتْ إحدى العِلَّتين الدعوى، ولم تَعُمَّها الأخرى:

فقد قَدَّمُوا العامَّةَ، كتعليلنا منع بيع الكلب بالنجاسة، وتعليل أبي حنيفة جوازه بالانتفاع به، فيخرجُ الجَرْوُ (٢).

وهذا الترجيح باطل؛ فإنَّ الجرو مُتهيّئ، والمراد بالانتفاع: التَّهَيُّو، فيعم؛ غير أنَّ الانتفاع مناسب منقوض، والنَّجاسة شَبَه سالم، فهي أولى.

(١) انظر: البرهان (٢/ ٨٤١)، التحقيق والبيان (٤/ ٤٨٨).

(٢) أي: يخرج الجرو من العموم بمقتضى التعليل.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٣٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٣٤٩