تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* وهو المرتبةُ الثَّانية، كإلحاق المطعومات بالأربعة جمعًا بالمقصود - وهو الطعم -.

والتعليل بالقُوت باطل [بالملح] (١)، وبالتقدير باطل بالجنسين (٢)؛ فتَعيَّنَ الطَّعْمُ، ولم يَعْتَضِدْ بمعنى كُلِّيَّ، ولولا ضرورة الإجماع على تعليله: لا طرحناه.

وأَمَّا الشَّبَهُ الخَلْقِيُّ؛ فشرطه إشارةُ الشَّرع إلى اعتباره كالجزاء، ويقربُ منه الحيوانات المشكلة في الحل والحرمة.

• وقد يتعارض الشَّبَهُ والمعنى:

* كضرب قيمة العبد على العاقلة:

فمقتضى المعنى: عدم الضرب؛ كالسلع (٣)، وهو الأظهرُ؛ لاقتطاع العاقلة عن القياس، وتعليلها بالحاجة إلى حمل السلاح - والعبد والحر يحملانه - باطل بالحاجة إلى التَّجَاوُلِ على الخَيلِ، فيلزمُ أنْ تُعقَل (٤).

ومقتضى الشَّبَهِ: الضَّربُ كالحُرِّ، وليس خَلْقِيًّا؛ لتخيل (٥) المعنى المشارِ

(١) زيادة متعينة. انظر: البرهان (٢/ ٨٠١).

(٢) أي: بجريان الربا في الجنسين.

(٣) في المخطوط كأنها: (لسلع). وستأتي في كلام المصنف على الصواب بعد أسطر.

(٤) أي: يلزم من ذلك تعدي تحمل العاقلة إلى ما إذا ما أُتلف خيل؛ للحاجة إلى تجاول الفرسان على الخيل.

(٥) في المخطوط: (ليخيل)، ولعل الصواب ما أثبت.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٣٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٣٣٠