عن القانون (١)، ثُمَّ تفسيرنا العذاب بالقتل أرجح عُرْفًا مِنْ تفسيرهم بالحبس (٢)، فتعين، وحديث القسامة ورد في الغُرم (٣).
فالملخّصُ: أنَّ المرتبة الأولى عِلميَّةٌ (٤)، تكاد تكون جزءًا من المنصوص، ودرجة القسامة واللعان في المعاني وهميَّةٌ؛ فلذلك لم نعدها مرتبة، والله أعلم.
(١) آخر ما وجد في الأصل.
(٢) في البرهان (وحمل العذاب على الجنس بعيد)، والصواب: (الحبس).
(٣) مهملة في المخطوط، والمثبت من مطبوعة البرهان. وقد اعترض الأبياري هنا على قوله في الغرم بلفظ الحديث: «ويُسلّم إليكم برمته».
(٤) في المخطوط: (عليه)، وهو تحريف.
الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٣٢٨