-وهو المختار -، ومِن ثَمَّ لزم المستدلَّ بيان التوقيف المانع في (١) النقض، لا في العكس؛ أما المجتهد، فعليه تحقيق (٢) التوقيف فيهما.
سؤال على منع اجتماع العلل:
* قالوا: قد اجتمعت (٣) في الولاية على الصبي المجنون.
* قلنا: هما ولايتان ضروريَّةٌ؛ لِعَلَّةِ الجُنونِ، واستصلاحيَّةٌ؛ لِعِلَّةِ الصبا، فلما اجتمعت العِلَّتانِ، (أُلغي الأضعفُ) (٤) - وهو الصبا - بالأقوى - وهو الجنون -، كتوريث الشافعي ذا القرابتين المتفاوتتين بالأقوى وإلغاء الأضعف، فالموجود إذا ولاية واحدة بعِلَّةٍ واحدة.
***
(١) «أ»: (من).
(٢) «أ»: (تحقق).
(٣) «أ»: (اجتمعتا).
(٤) «أ»: (ألغى الأضعف).
الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٢٣٣