تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ومنها (١): الطَّردُ والعكس، وفيه خلافٌ:

القابلُ: وجود الحكم عند وجوده، وعدمه عند عدمه يفيد ظَنَّ العِليَّةِ، وهو المقصود.

* قالوا: الطَّردُ بانفراده لغو؛ إذ لا يعم (٢)، والعكس غير شرط.

* قلنا: الدليل: المجموع.

الرَّاةُ: العُمدة: الإجماع، وإنَّما تناول المصالح، والطَّرد والعكس أجنبي.

رُدَّ: بأنَّ المصالح اعتُبرت للظَّنِّ، فهو (٣) حاصل بالطَّرد والعكس.

* قالوا: اعتبروا ظنا مخصوصًا.

* قلنا: دعوى مبتدعة.

***

* مَسْأَلَةٌ (٤):

اختُلِفَ في اشتراط الانعكاس:

المشترط اعتبرها بالعلل العقلية.

غير المشترط اعتبرها بالأدلَّةِ العقلية؛ لأنها أعلام. وأيضا، لو شرط،

(١) انظر: البرهان (٢/ ٥٤٦)، التحقيق والبيان (٣/ ٢٠١)، البديع في أصول الفقه (٣/ ٢٤١).

(٢) إذ لو كان يعم، لما ثبت الخلاف في المحل الذي يدعي الطارد الطرد فيه. ن.

(٣) (أ): (وهو).

(٤) انظر: التلخيص (٣/ ٢٢١)، البرهان (٢/ ٥٥١)، التحقيق والبيان (٣/ ٢١٣)، نفائس الأصول

(٨/ ٣٤٣٠)، البحر المحيط (٤/ ١٢٨)، سلاسل الذهب (ص ٣٨٧).

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ٢٣٠