تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• مَسْأَلَةٌ (١):

العام المعارض بعمومه للعقل يختص (٢) بالعقل.

وأنكر بعضُهم تسميته مخصصًا؛ لأنَّ التخصيص بيان، وكلام الباري عز وجل لا يبينه إلا كلامه.

والحقُّ: أنَّه لا مانع من الإطلاق.

• مَسْأَلَةٌ (٣):

العام المخصوص مجمل عند المعتزلة، وظاهر في الباقي عند الفقهاء، ومجاز عند القاضي؛ لأنَّ حقيقة العموم فقدت، لكنه حُجَّةٌ بالإجماع (٤)؛ لأنَّ كُلَّ عام عمل به شرعًا مخصوص.

والمختار: حقيقة في الباقي، حُجَّةٌ بالإجماع، مَجَازُ في الاقتصار.

(١) انظر: البرهان (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥)، التحقيق والبيان (٢/ ١٥٥)، البديع في أصول الفقه (٣/¬٦)، الردود والنقود (٢/ ١٩٨)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٧٩).

(٢) (أ): (يخص).

(٣) انظر: البرهان (١/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، التحقيق والبيان (٢/ ١٥٧)، أصول ابن مفلح (٢/ ٧٩٤)، تيسير التحرير (١/ ٣١٣)، رفع النقاب (٣/ ٣٨١).

(٤) يعني بالإجماع: عمل الصحابة وعادتهم، دون إجماع الأصوليين؛ وإلا فقد حكى الجويني نفسه الخلاف في المسألة. وكثيرًا ما يعبر الجويني بـ: (الإجماع)، قاصرا معناه على عادة الصحابة ومذهبهم.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصولص ١٤٤