وقال أبو حنيفة فيها بالخصوص؛ وأَبْعَدَ فقال بعموم الكفَّارة في الإفطار والواقعة في الجماع، وخَصَّ الشَّافعيُّ القضاء بالشَّاهد واليمين بالأموال (١) مَحَلَّ الورودِ، ومَنَعَ القياس فيها لغلبة التَّعبد في البيِّنات.
• مَسْأَلَةٌ (٢):
يصح إطلاق الجمع:
* للواحد بقرينة (٣)، كقوله لزوجته المتبرجة لرجل: «أتتبرجين للرجال؟!»،
* وللاثنين بها، وبمثل قول الخائفِ مِنْ رَجُلين: «أَقبلَ الرِّجالُ»، يقصد التأليب،
* وللثلاثة، بعموم القرائن.
وقيل: لا يصح للاثنين، فضلا عن الواحد، ونُسب لابن عباس من قوله: «ليس الأَخَوَانِ إخوة» (٤)، ولابن مسعود من قوله: «يَقِفُ الاثنان بِجَنبتي (٥) الإمام، والثلاثة خلفه» (٦).
(١) ليست في «أ».
(٢) انظر: التقريب (٣/ ٣٢٢)، البرهان (١/ ٢٣٩ - ٢٤٢)، المستصفى (٢/ ٧٧٣)، التحقيق والبيان (٢/¬١٤)، الردود والنقود (٢/ ١١٣).
(٣) ليست في «أ».
(٤) أخرج نحوه الحاكم في المستدرك (٧٩٦٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٢٩٧).
(٥) «أ»: (بجنبي).
(٦) لم أجده من قول ابن مسعود. لكن أخرج مسلم (٥٣٤) نحوه من فعله.