• مَسْأَلَةٌ (١):
شرطُ التكليف كونُ الفعل من جنس المقدور، فيُعلم التكليف (٢) قبل التَّمَكَّنِ.
وقال الإمام: شرطه التَّمَكَّنُ، فلا يُعلم إلا بعد تحققه بمضي زمن يسعه.
ورُدَّ بالإجماع على أنَّ المكلف عالم بالتكليف قبل الوقت؛ وبالنسخ قبل التمكن.
وأجاب: بأن إطلاق الإجماع مجاز، كإطلاق تحريم الخمر، والمحرَّمُ تناولها، وأحال النسخ على بابه (٣).
(١) انظر: البرهان (١/ ١٩٦ - ١٩٧)، التحقيق والبيان (١/ ٧٧٠)، البديع في أصول الفقه (١/ ٣٨٣)، الردود والنقود (١/ ٤٥٤).
(٢) ليست في «أ».
(٣) انظر: (ص ٣٥٤).
الكفيل بالوصول إلى ثمرات الأصول · الصفحة ١١٤