تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٤ - بَاب الحَائِض كيْفَ تَغْتَسِلُ؟

٦٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا، وَكَانَتْ حَائِضًا: "انْقُضِي شَعْرَكِ، وَاغْتَسِلي". قَالَ عَليٌّ فِي حَدِيثهِ: "انْقُضِي رَأْسَكِ".

[الشرح]

والقديم يلزمه غرامة، وفيها قولان؛ المشهور ما قدمنا استحبابه في الجديد، والثاني عتق رقبة بكل حال.

ثم الدينار الواجب أو المستحب مثقال الإسلام من الذهب الخالص، ووزنه اثنتان وسبعون حبة من حب الشعير الممتلئ غير الخارج عن المعهود من مقادير الحبوب، يصرف إلى الفقراء والمساكين، ويجوز صرفه إلى واحد.

وعلى قول الوجوب يجب على الزوج دون الزوجة.

وفي المراد بإقبال الدم وإدباره وجهان: الصحيح المعروف أنه أوله وشدته، وإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع.

والثاني: قول الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني إقباله ما لم ينقطع، وإدباره إذا انقطع ولم تغتسل.

أما إذا وطئ ناسيًا أو جاهلًا بالتحريم أو الحيض فلا شيء عليه قطعًا.

وقيل بخروجه على القول القديم أنه يجب الغُرم (١).

_________

(١) روضة الطالبين ١/ ١٣٦.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ١ · ص ٣٣٥