٥٩٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَّمَارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَنِي طَلحَةُ بْنُ نَافِع، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ، كفَّارَةٌ لمِا بَيْنَهَا"، قُلتُ: وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ؟ قَالَ: "غُسْلُ الجَنَابَةِ، فَإِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةً" (١).
٥٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ ترَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ". قَالَ عَليٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعَرِي، وَكَانَ يَجُزُّهُ (٢). [د: ٢٤٩].
١٠٧ - بَاب ما جَاءَ فِي المَرْأَةِ ترَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ
٦٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَتْهُ عَنِ المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، قَالَ: "إِذَا رَأَتِ المَاءَ فَلتَغْتَسِل"، فَقُلتُ: فَضَحْتِ النِّسَاءَ، وَهَل تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا إِذًا؟! " (٣). [خ: ١٣٠، م:٣١٣، ت:١٢٢، س:١٩٧].
(١) هذا الحديث غير موجود في الأصل.
(٢) هذا الحديث غير موجود في الأصل.
(٣) هذا الحديث غير موجود في الأصل.