أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُوُل: قَالَ رَسُوُل الله ﷺ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلا يُدْخِل يَدَهُ فِي الإِنَاءِ، حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ". [خ: ١٦٢، م:٢٧٨، د: ١٠٣، ت: ٢٤، س: ١].
٣٩٤ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ وَجَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يُدْخِل يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا".
٣٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيادُ بْنُ عَبْدِ الله البَكَّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلا يُدْخِل يَدَهُ فِي وَضُوئهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا؛ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وَلا عَلَى مَا وَضَعَهَا".
٣٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ قَالَ: دَعَا عَليٌّ بِمَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الإِنَاءَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ صَنَعَ.
٤١ - بَاب مَا جَاءَ فِي التَّسْمِيَةِ عَلَى الوُضُوءِ
٣٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ، حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ الحُبَابِ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قال: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زيدٍ، عَنْ رُبَيْحِ بْنِ