١٠٥ - بَاب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى غَيْر طَهَارَةٍ
٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلتُ عَلَى عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَأْتِي الخَلَاءَ فَيَقْضِي الحَاجَةَ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيَأْكُلُ مَعَنَا الخُبْزَ وَاللَّحْمَ (١)، ويقْرَأُ القُرْآنَ، وَلَا يَحْجُبُهُ، وَرُبَّمَا قَالَ: لَا يَحْجُزُهُ، عَنِ القُرْآنِ شَيْءٌ إِلا الجَنَابَةَ. [د: ٢٢٩، ت: ١٤٦، س: ٢٦٥].
٥٩٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوُل الله ﷺ: "لا يَقْرأُ القُرْآنَ الجُنُبُ، وَلا الحَائِضُ" (٢). [ت: ١٣١].
[الشرح]
١٠٥ - بَاب مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ القُرْآنِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ
٥٩٤ - قوله: "عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلَمَةَ": هو بكسر اللام، وقد تقدَّم.
ومدارُ الحديث عليه، قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به.
وقال البخاري: لا يتابع على حديثه.
وقال عمرو بن مرة: تعرف وتنكر.
_________
(١) (اللحم) في الهامش، وعليه (خ).
(٢) هذا الحديث غير موجود في الأصل.