تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأ بِفَضْلِ غُسْلِهَا مِنَ الجَنَابَةِ.

[الشرح]

وابن حزم وهنه (١).

وإذا ثبت اغتسالهما معًا وكل منهما مستعمل فضل الآخر، فلا تأثير للخلوة.

وأجيب عن حديث الحكم بأجوبة:

أحدها: ضعفه؛ قاله البيهقي.

قال البخاري لما سأله عنه الترمذي في علله: ليس بصحيح.

قال: وحديث ابن سرجس الصحيح موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ (٢).

وضعَّفه غيره من العلماء.

ثانيها: على تقدير الصحة أحاديث الرخصة أصح، والعمل بها أولى.

ثالثها: جواب الخطابي أن النهي عن فضل أعضائها وهو ما سال عنها (٣).

الرابع: النهي للتنزيه جمعًا بين الأحاديث.

_________

(١) المحلى ١/ ٢١٤.

(٢) سنن البيهقي الكبرى ١/ ١٩٢.

(٣) معالم السنن ١/ ٤٢.

الحواشى على سنن ابن ماجه · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحواشى على سنن ابن ماجهج ١ · ص ٢٢٣