تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأجاز الحسن أن يحتسبَ الرجل من زكاته بالدين، يكون له على المعسر. وهو قول عطاء.

وأجازه الليث إذا حَلَّ الأجَلُ، وكن الذي عليه الدَّيْنُ مُسْتَوْجِبًا للصدقة.

وقوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ الله﴾.

المعنى: وفي نصر دين الله يعطى الغازي منها وإن كان غنيًا.

هذا قول مالك، والشافعي.

وقوله: ﴿وابن السبيل﴾.

هو الضيف والمسافر، والمنقطع بهما.

وقال مالك: الحاج المنقطع به هو ابن السبيل، يعطى من الزكاة.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٤ · ص ٣٠٤٥