تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: ﴿وَفِي الرقاب﴾.

قال ابن عباس: تعتق منها الرقبة.

قال: لا بأس أن يُعطى الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها الرقبة.

وممن قال يعتق من الزكاة الرقاب: الحسن البصري، ومالك، وابن حنبل، وغيرهم.

وكره مالك أن يعان بها المكاتبون.

وقال الحسن، والزهري، وابن زيد، والشافعي: معنى ﴿وَفِي الرقاب﴾، يعني المكاتبين.

والمعنى على هذا: وفي فك الرقاب، ورُوِيَ ذلك عن أبي موسى الأشعري.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٤ · ص ٣٠٤٣