تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و" الألف " في ما جاوز العشرة.

فالظلم في جميعها لا يجوز، ولكن هو فيها أعظم وزرًا لشرفها، فلذلك خصها بالذكر، تعالى، وهذا كقوله: ﴿والصلاة الوسطى﴾ [البقرة: ٢٣٨] أفردها بعد أن ذكرها مجملة لشرفها، وليس إفرادها بالمحافظة يدل على ترك المحافظة فيما سواها، فكذا هذا.

وقال ابن إسحاق المعنى: لا تجعلوا حرامها حلالًا ولا حلالها حرامًا، تعظيمًا لها، فإنما نهو عن " النسئ " الذي المشركون يصنعونه.

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ٤ · ص ٢٩٨٥