تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللَّه عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ لأحَدِكُمْ أنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاحَ" (١).

١٩٨٢ - عن أنس رضي الله عنه "أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الفَتْحِ وعلى رَأْسِهِ المِغْفَرُ فلمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فقال: إنَّ ابنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بأَسْتَارِ الكَعْبَةِ. فقال: اقْتُلْهُ" (٢).

١٩٨٣ - وعن جابر رضي الله عنه "أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ دَخَلَ يومَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةُ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إحْرَامٍ" (٣).

١٩٨٤ - وعن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت، قال رسول اللَّه ﷺ: "يَغْزُو جَيْشٌ الكَعْبَةَ، فإذا كانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بأوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ. قلتْ: يا رسُولَ اللَّه كيْفَ يُخْسَفُ بأوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ وفيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قال: يُخْسَفُ بأَوَّلهِمْ وآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ على نِيَّاتِهِمْ" (٤).

١٩٨٥ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه

(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩٨٩، كتاب الحج (١٥)، باب النهي عن حمل السلاح بمكة (٨٣)، الحديث (٤٤٩/ ١٣٥٦).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٥٩، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب لبس السلاح للمحرم (١٧)، الحديث (١٨٤٦)، وفي ٨/ ١٥، كتاب المغازي (٦٤)، باب أين ركز النبي -ﷺ- الراية يوم الفتح (٤٨)، الحديث (٤٢٨٦)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٩٨٩ - ٩٩٠، كتاب الحج (١٥)، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (٨٤)، الحديث (٤٥٠/ ١٣٥٧)، والمِغْفر: شبه قلنسوة من الدرع.

(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩٩٠، كتاب الحج (١٥)، باب جواز دخول مكة بغير إحرام (٨٤)، الحديث (٤٥١/ ١٣٥٨).

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٣٨، كتاب البيوع (٣٤)، باب ما ذكر في الأسواق (٤٩)، الحديث (٢١١٨)، ومسلم في الصحيح ٤/ ٢١١٠، كتاب الفتن وأشراط الساعة (٥٢)، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت (٢)، الحديث (٨/ ٢٨٨٤) واللفظ للبخاري. والبيداء: البقعة الفيحاء. و(الأسواق): الرعايا.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٢٩٤