١٩٧٢ - وقال عبد اللَّه بن عمر: "خَرَجْنا معَ رسولِ اللَّه ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْش دُونَ البَيْتِ، فَنَحَرَ النَّبيُّ ﷺ هَدَاياهُ وحَلَقَ، وقَصَّرَ أَصْحَابُهُ" (١).
١٩٧٣ - وقال المِسْوَر [بن مَخْرَمَة] (٢): "إنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أنْ يحْلِقَ، وأمرَ أصْحَابَهُ بذلك" (٣).
١٩٧٤ - وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "ألَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رسولِ اللَّه ﷺ، إنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الحَجِّ طافَ بالبَيْتِ وبالصَّفَا والمَرْوَةِ ثُم حَلَّ مِنْ كُلِّ شيءٍ حَتَّى يَحُجَّ عامًا قابِلًا فيُهْدِي أَوْ يَصُومَ إنْ لم يَجِدْ هَدْيًا" (٤)،
١٩٧٥ - وقالت عائشة رضي الله عنها: "دَخَلَ رسولُ اللَّه ﷺ عَلى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فقال لها: لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟ قالت: واللَّه ما أجدُني إلَّا وَجِعَةً. فقال لها: حُجِّي واشْتَرِطي وقُولي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي" (٥).
(١) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤، كتاب المحصر (٢٧)، باب إذا أحصر المعتمر (١)، الحديث (١٨٠٧)، وفي ٤/ ١٠، باب النحر قبل الحلق في الحصر (٣)، الحديث (١٨١٢)، وفي ٧/ ٤٥٥، كتاب المغازي (٦٤)، باب غزوة الحديبية (٣٥)، الحديث (٤١٨٥).
(٢) ليست في مخطوطة برلين.
(٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ١٠، كتاب المحصر (٢٧)، باب النحر قبل الحلق في الحصر (٣)، الحديث (١٨١١).
(٤) أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٨، كتاب المحصر (٢٧)، باب الإحصار في الحج (٢)، الحديث (١٨١٠).
(٥) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ١٣٢، كتاب النكاح (٦٧)، باب الأكفاء في الدين (١٥)، الحديث (٥٠٨٩)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٦٧ - ٨٦٨، كتاب =