تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٩٦٦ - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيّ ﷺ [قال] (١): "الجَرَادُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ" (٢).

١٩٦٧ - عن أبي سعيد الخُدريّ رضي الله عنه عن النَّبيّ ﷺ أنّه قال: "يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العَادِي" (٣).

= الصيد للمحرم (٤١)، الحديث (١٨٥١)، والترمذي في السنن ٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤، كتاب الحج (٧)، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم (٢٥)، الحديث (٨٤٦)، والنسائي في المجتبى من السنن ٥/ ١٨٧، كتاب مناسك الحج (٢٤)، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (٨١)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٨٠، كتاب المناسك باب ذكر الخبر المفسر لأخبار إباحة أكل لحم الصيد للمحرم (٥٦٤)، الحديث (٢٦٤١)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٤٣، كتاب الحج (٩)، باب ما جاء في الصيد للمحرم (١٥)، الحديث (٩٨٠)، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٩٠، كتاب الحج، باب المواقيت، الحديث (٢٤٣)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٢، كتاب المناسك، باب حلة لحم الصيد للمحرم، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٩٠، كتاب الحج، باب ما لا يأكل المحرم من الصيد.

(١) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة.

(٢) أخرجه أبو داود بلفظه في السنن ٢/ ٤٢٩، كتاب المناسك (٥)، باب في الجراد للمحرم (٤٢)، الحديث (١٨٥٣). وبمعناه أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٠٦، ٣٦٤، ٤٠٧، وأبو داود في المصدر السابق، الحديث (١٨٥٤)، والترمذي في السنن ٣/ ٢٠٧، كتاب الحج (٧)، باب ما جاء في صيد البحر للمحرم (٢٧)، الحديث (٨٥٠)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٧٤، كتاب الصيد (٢٨)، باب صيد الحيتان والجراد (٩)، الحديث (٣٢٢٢).

(٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣، وأبو داود في السنن ٢/ ٤٢٥ - ٤٢٦، كتاب المناسك (٥)، باب ما يقتل المحرم من الدواب (٤٠)، الحديث (١٨٤٨). والترمذي في السنن ٣/ ١٩٨، كتاب الحج (٧)، باب ما يقتل المحرم من الدواب (٢١)، الحديث (٨٣٨)، وقال: (حديث حسن) وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٣٢، كتاب المناسك (٢٥)، باب ما يقتل المحرم (٩١)، الحديث (٣٠٨٩).

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٢٨٧