١٩٥٢ - وعن يزيد بن الْأَصَمِّ ابن أخت مَيْمُونة عن مَيْمُونة "أنَّ رسُولَ اللَّه ﷺ تَزَوَّجَها وهو حَلالٌ" (١). قال المصنِّف (٢) رحمه الله: (والأكثرون على أنَّه تزوَّجها حَلالًا).
١٩٥٣ - عن أبي أيوب "أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وهو مُحْرِمٌ" (٣).
١٩٥٤ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: "احْتَجَمَ النَّبيُّ ﷺ وهو مُحْرِمٌ" (٤).
١٩٥٥ - وعن عثمان رضي الله عنه حدَّث عن رسُول اللَّه ﷺ "في "الرجُلِ إذا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وهو مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُما بالصَّبِرِ" (٥).
(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٣٢، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم نكاح المحرم (٥)، الحديث (٤٨/ ١٤١١).
(٢) في مخطوطة برلين: (قال الشيخ الإمام).
(٣) متفق عليه من حديث طويل، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٥٥، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب الاغتسال للمحرم (١٤)، الحديث (١٨٤٠)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٦٤، كتاب الحج (١٥)، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه (١٣)، الحديث (٩١/ ١٢٠٥).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٥٠، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب الحجامة للمحرم (١١)، الحديث (١٨٣٥)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٦٢، كتاب الحج (١٥)، باب جواز الحجامة للمحرم (١١)، الحديث (٨٧/ ١٢٠٢).
(٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٨٦٣، كتاب الحج (١٥)، باب جواز مداواة المحرم عينيه (١٢)، الحديث (٨٩/ ١٢٠٤). والصَّبِر: الدواء المر بكسر الباء في الأشهر وسكونها للتخفيف لغة قليلة (الفيومي، المصباح المنير، مادة "صبر").