١٨٨٨ - وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "قَدَّمَنا رسُولُ اللَّه ﷺ لَيْلَةَ المُزدَلِفَةِ أُغَيْلِمَةَ بَني عَبْدِ المُطَّلِبِ على حُمُراتٍ فجعلَ يَلْطَحُ أَفخاذَنا ويقول: أُبَيْنيَّ لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ" (١).
١٨٨٩ - عن عائشة رضي الله عنها أنَّها قالت: "أرسَلَ النَّبيُّ ﷺ بأُمِّ سَلَمَةَ ليلةَ النَّحْرِ فَرَمَتْ الجَمْرَةَ قَبْلَ الفَجْرِ، ثمَّ مَضَتْ فأَفاضَتْ، وكان ذلكَ اليومُ اليومَ الذي يكونُ رسولُ اللَّه ﷺ عِنْدَها" (٢).
١٨٩٠ - وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "يُلَبِّي المُعْتَمِرُ حتَّى يَفْتتِحَ الطَّوافَ" (٣) ويُروى "حتَّى يَسْتَلِمَ الحَجَرَ" (٤) ورفعه بعضهم.
= (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قد صح وثبت بما ذكرته سماع المسور بن مخرمة من رسول اللَّه -ﷺ-) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق، قال النووي في المجموع ٨/ ١٢٨، كتاب الحج، باب صفة الحج والعمرة: (وأما حديث المسور بن مخرمة فرواه البيهقي بمعناه بإسناد جيد).
(١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٣٢٦، وأبو داود في السنن ٢/ ٤٨٠، كتاب المناسك (٥)، باب التعجيل من جَمْع (٦٦)، الحديث (١٩٤٠)، وقال: (اللطح: الضرب اللين)، والنسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٢٧٠ - ٢٧٢، كتاب مناسك الحج (٢٤)، باب النهي عن رمي جرة العقبة قبل طلوع الشمس (٢٢٢)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٠٧، كتاب المناسك (٢٥)، باب من تقدم من جَمْع إلى منى لرمي الجمار (٦٢)، الحديث (٣٠٢٥)، واللفظ لأبي داود، وقوله: قدَّمَنا": أي أرسلنا قدامه أو أمرنا بالتقدم إلى منى، وحُمُرات: جمع حُمُر جمع حمار. ويلطح أفخاذنا: يضرب.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٤٨١، كتاب المناسك (٥)، باب التعجيل من جمع (٦٦)، الحديث (١٩٤٢)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٩، كتاب المناسك، باب طواف الوداع، وقال: (صحيح على شرطهما) وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٣٣، كتاب الحج، باب من أجاز رميها بعد نصف الليل.
(٣) أخرجه البيهقي موقوفًا ومرفوعًا في السنن الكبرى ٥/ ١٠٤، كتاب الحج، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتى يفتتح الطواف، وزاد: "مستلمًا أو غير مستلم".
(٤) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٤٠٦، كتاب المناسك (٥)، باب متى يقطع المعتمر =