تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كَتَبَهُ اللَّه على بَنَاتِ آدَمَ، فافْعَلِي ما يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أنْ لا تَطُوفِي بالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي" (١).

١٨٥٧ - وقال أبو هريرة رضي الله عنه: "بَعَثَنِي أبو بَكْرٍ رضي الله عنه في الحَجَّةِ التي أَمَّرَهُ النَّبيُّ ﷺ عَلَيهَا قبْلَ حَجَّةِ الوَداعِ يَوْمَ النَّحْرِ في رَهطٍ يُؤَذِّنُ في النَّاسِ: أَلا لا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، ولا يَطوف بالبَيْتِ عُرْيانٌ" (٢).

مِنَ الحِسَان:

١٨٥٨ - "سُئِلَ جابر رضي الله عنه عَنِ الرَّجُلِ يَرى البَيْتَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، قال: قد حَجَجْنَا معَ رَسولِ اللَّه ﷺ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ" (٣).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٤٠٠، كتاب الحيض (٦)، باب كيف كان بدء الحيض (١)، الحديث (٢٩٤)، وفي ١/ ٤٠٧، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (٧)، الحديث (٣٠٥)؛ ومسلم في المحح ٢/ ٨٧٣ - ٨٧٤، كتاب الحج (١٥)، باب بيان وجوه الإِحرام. . . (١٧)، الحديث (١١٩/ ١٢١١) و(١٢٠/ ١٢١١). وسَرِف: ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منها.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٤٧٧ - ٤٧٨، كتاب الصلاة (٨)، باب ما يستر من العورة (١٠)، الحديث (٣٦٩)، وفي ٣/ ٤٨٣، كتاب الحج (٢٥)، باب لا يطوف بالبيت عُريان، ولا يحج مشرك (٦٧)، الحديث (١٦٢٢)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٩٨٢، كتاب الحج (١٥)، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان (٧٨)، الحديث (٤٣٥/ ١٣٤٧). و(الرهط): عشيرة الرجل وأهله.

(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٤٣٧، كتاب المناسك (٥)، باب في رفع اليدين إذا رأى البيت (٤٦)، الحديث (١٨٧٠)؛ والترمذي في السنن ٣/ ٢١٠، كتاب الحج (٧)، باب ما جاء في كراهية رفع اليدين عند رؤية البيت (٣٢)، الحديث (٨٥٥)، ولفظه: ". . . فكُنَّا نَفْعَلهُ" وقال الترمذي: (إنما نعرفه من حديث شعبة). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٢١٢، كتاب مناسك الحج (٢٤)، باب ترك رفع اليدين عند رؤية البيت (١٢٢)؛ وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٠٩ - ٢١٠، كتاب المناسك، باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت (٦١٣)، الحديث (٢٧٠٤). وراوي الحديث: مهاجر المكي.

مصابيح السنة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح السنةج ٢ · ص ٢٤٦