٢٧٥٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي الْأَوْدِيَّ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِأُبَايِعَهُ
= وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ " ٢/٤٤٧، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٣٥٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٤٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٦٥٩)، وابن حبان (٥٩٨٤)، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٤٦٣)، وفي "مسند الشاميين" (١٤٢٥)، وتمام في "فوائده" (٧٩٥) (الروض البسام) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.
جاء في مطبوع "شرح مشكل الآثار": حدثنا ابن أبي غنية عن عبد الملك، ولفظ (عن) مقحم، والصواب حذفه.
وأخرجه أبو داود (٣٨٨١)، وابن أبي عاصم (٣٣٥١)، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٦٤، وفي "السنن الصغير" (٢٨٧٦) من طريقين عن محمد بن مهاجر، به.
وأخرجه ابن ماجه (٢٠١٢)، وابن أبي عاصم (٣٣٥٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٤٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٦٥٨)، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٤٦٢)، وفي "مسند الشاميين " (١٤٣٠) من طريق عمرو بن مهاجر، عن أبيه مهاجر، به.
وسيرد برقمي (٢٧٥٨٥) و(٢٧٥٩٠) .
ويعارضه حديث جدامة بنت وهب، السالف برقم (٢٧٠٣٤)، وهو عند مسلم (١٤٤٢)، ولفظه: "لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيلة حتى ذكرتُ أن فارس والروم يصنعون ذلك، فلا يضرُّ أولادهم".
قال السندي: قوله: "فإن قتل الغيل"، بفتح فسكون: جماع المرضعة، وإضافة الغَيْل إليه، من إضافة المصدر إلى فاعله، أي: إن الغيل يقتل الرضيع، ولا يظهر ذلك القتل في أول الأمر، إلا أنه يظهر بعد أن يصير الرضيع رجلًا فارسًا، فيصيبه ذلك القتل فيسقط عن فرسه ويموت.