تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٥٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي الْأَوْدِيَّ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِأُبَايِعَهُ

= وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ " ٢/٤٤٧، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٣٥٢)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٤٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٦٥٩)، وابن حبان (٥٩٨٤)، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٤٦٣)، وفي "مسند الشاميين" (١٤٢٥)، وتمام في "فوائده" (٧٩٥) (الروض البسام) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.

جاء في مطبوع "شرح مشكل الآثار": حدثنا ابن أبي غنية عن عبد الملك، ولفظ (عن) مقحم، والصواب حذفه.

وأخرجه أبو داود (٣٨٨١)، وابن أبي عاصم (٣٣٥١)، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٦٤، وفي "السنن الصغير" (٢٨٧٦) من طريقين عن محمد بن مهاجر، به.

وأخرجه ابن ماجه (٢٠١٢)، وابن أبي عاصم (٣٣٥٠)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٤٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٦٥٨)، والطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٤٦٢)، وفي "مسند الشاميين " (١٤٣٠) من طريق عمرو بن مهاجر، عن أبيه مهاجر، به.

وسيرد برقمي (٢٧٥٨٥) و(٢٧٥٩٠) .

ويعارضه حديث جدامة بنت وهب، السالف برقم (٢٧٠٣٤)، وهو عند مسلم (١٤٤٢)، ولفظه: "لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيلة حتى ذكرتُ أن فارس والروم يصنعون ذلك، فلا يضرُّ أولادهم".

قال السندي: قوله: "فإن قتل الغيل"، بفتح فسكون: جماع المرضعة، وإضافة الغَيْل إليه، من إضافة المصدر إلى فاعله، أي: إن الغيل يقتل الرضيع، ولا يظهر ذلك القتل في أول الأمر، إلا أنه يظهر بعد أن يصير الرضيع رجلًا فارسًا، فيصيبه ذلك القتل فيسقط عن فرسه ويموت.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٥ · الصفحة ٥٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٥ · ص ٥٤٤