٢٧٣٣٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ (١) بْنُ أَرْطَاةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً " (٢)
=عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله ﷺ.
قال الحافظ في "الفتح" ٩/٤٨١: وأما قول بعضهم أن حديث فاطمة أنكره السلف عليها ... فالجواب عنه أن الدارقطني قال: قولُه في حديث عمر: وسنة نبيِّنا، غيرُ محفوظ، والمحفوظ: لا ندعُ كتاب ربِّنا، وكأنَّ الحامل له على ذلك أن أكثر الروايات ليست فيها هذه الزيادة، لكن ذلك لا يردُّ رواية
النفقة، ولعل عمر أراد بسنة النبي ﷺ ما دلَّت عليه أحكامه من أتباع كتاب الله، لا أنه أراد سنَّةً مخصوصة في هذا ... وانظر تتمة كلامه.
وانظر إنكار عائشة على فاطمة في الرواية (٢٧٣٤١) .
وانظر (٢٧٣٤٦) .
قال السندي: قوله: لا نصدق فاطمة، من التصديق، أي: لا نأخذ بقولها.
(١) في (م): حجَّاج.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجَّاج بن أرطاة، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عفَّان: هو ابنُ مُسْلِم الصفَّار، وعبد الواحد: هو ابن زياد، وعطاء: هو ابنُ أبي رباح.
وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣١٨٢)، والطبراني ٢٤/ (٩٠٧) من طريق عفَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٩٠٧) من طريق محمد بن منهال، وفي "الصغير" (٣٨١) من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن عبد الواحد ابن زياد، به، وقال: لم يروه عن عطاء، عن ابن عباس، عن فاطمة، إلا الحَجَّاج بنُ أرطاة. تفرَّد به عبد الواحد بنُ زياد.=