. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (٣١٨٤)، والطبراني ٢٤/ (٩٣٢)، والبيهقي ٧/٤٧٤ من طريق يحيى بن آدم، عن الحسن بن صالح، به. ليس فيه قول عمر.
واختلفت الرواية عن أسود بن عامر في لفظ الحديث:
فاخرجه الدارقطني في "السنن" ٤/٢٢، والبيهقي ٧/٤٧٤ من طريق أسود ابن عامر، بهذا الإسناد، ولفظه: "إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها الرَّجْعة". قال البيهقي: كذا أتى به الأسود بن عامر شاذان، والصحيح هو الأول.
قلنا: وسلف هذا الحرف في حديث مجالد برقم (٢٧١٠٠) . وأما قول عمر، فإن إبراهيم- وهو النخعي- والشعبي لم يسمعا منه، وسيرد كذلك برقم (٢٧٣٣٨) .
وقد أخرج مسلم (١٤٨٠) (٤٦) من طريق عمار بنُ رزُيَق، عن أبي إسحاق، قال: كنتُ مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم، ومعنا الشعبي، فحدَّث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله ﷺ لم يجعل لها سُكْنى ولا نفقةً، ثم أخذَ الأسود كفًّا من حصىً، فحصبه به، فقال: ويلك!
تُحدِّثُ بمثل هذا! قال عمر: لا نتركُ كتابَ الله وسنةَ نبيِّنا لقول امرأة، لا ندري لعلها حَفِظَتْ أو نسيت، لها السُّكْنى والنفقة. قال الله عز وجل: (لاتُخرِجوهُنَّ من بيوتهنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلا أن يأتينَ بفاحشةٍ مبيِّنة) [الطلاق:١] .
وأخرج ابن أبي شيبة ٥/١٤٦، والدارمي (٢٢٧٧) و(٢٢٧٨)، والدارقطني ٤/٢٣ و٢٤ و٢٧، والبيهقي ٧/٤٧٥ من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، قال: لا نُجيز قول المرأة في دين الله، المطلَّقة ثلاثًا لها السُّكنى والنفقة.
وأخرج الدارقطني ٤/٢٣ من طريق وكيع، عن داود الأودي، عن الشعبي، قال: لقيني الأسود بن يزيد، فقال: يا شعبي اتق الله، وارجع عن حديث فاطمة بنت قيس، فإن عمر كان يجعل لها السُّكْنى والنفقة، فقلت: لا أرجع=