٢٧٢٨٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ، أَنَّ أُمَّهُ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (١)
٢٧٢٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ مَعْقِلٍ قَالَتْ: أَرَدْتُ الْحَجَّ فَضَلَّ بَعِيرِي، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: " اعْتَمِرِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِنَّ عُمْرَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً "، (٢)
٢٧٢٨٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ:
= وقوله: "الحج والعمرة من سبيل الله" سلفت شواهد "الحج في سبيل الله" بدون ذكر العمرة في الرواية (٢٧١٠٧)، وهو حديث صحيح بشواهده. أما لفظ العمرة، فمنكر لم يتابع إبراهيم عليه.
وانظر " الفتح" ٣/٦٠٤- ٦٠٥.
(١) هو مكرر ما قبله، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السالفة برقم (٢٧١٠٦) .
(٢) قوله: "عمرة في شهر رمضان تعدل حجة" صحيح لغيره، وهذا إسناد سلف الكلام عليه في الرواية (٢٧١٠٦)، فانظره.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٣٧١) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٢٢٧)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٢٣٨) من طريق عبد الرزاق، به.
وانظر (٢٧١٠٧) .