تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٧٢٤٢ - وقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَمَّنْ، سَمِعَ جَدَّهُ يَقُولُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ سُتْرَةٌ " (١)

٢٧٢٤٣ - قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرٌ، عَنْ أَبِيهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ أَبِي سَمِعْتُهُ وَلَكِنْ مِنْ بَعْضِ أَهْلِي، عَنْ جَدِّي، " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ سُتْرَةٌ " (٢)

= كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه، عن جده المطلب، قال: رأيت رسول الله ﷺ يصلي حيالَ الحجر والناس يمرون بين يديه. رواه الخلال بإسناده.

وجاء في "مصنف" عبد الرزاق (٢٣٨٥) عن معمر، ابن طاووس، عن أبيه، قال: لا يقطع الصلاة بمكة شيءٌ، لا يضرك أن تمر المرأة بين يديك.

وروى عبد الرزاق أيضًا (٢٣٨٦) عن ابن جريج، قال: أخبرني أبي، عن أبي عامر، قال: رأيت ابن الزبير يصلي في المسجد، فتريد المرأة أن تجيز أمامه وهو يريد السجود، حتى إذا هي أجازت سجد في موضع قدميها.

وروى أيضًا (٢٣٩٠) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: رأيت محمد ابن الحنفية يصلي في مسجد منى، والناس يمرّون بين يديه، فجاء فتى من أهله فجلس بين يديه. قال عبد الرزاق: ورأيت أنا ابن جريج يصلي في مسجد منى على يسار المناره، وليس بين يديه سترة، فجاء غلام فجلس بين يديه.

وانظر في باب المرور بين يدي المصلي واتخاذ السترة حديث أبي هريرة السالف برقم (٧٩٨٣) .

(١) إسناده ضعيف كما بينا في الرواية السالفة.

(٢) إسناده ضعيف، ورواية ابن جريج غير محفوظة، كما بَيَّنا ذلك في=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٥ · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٥ · ص ٢١٨