تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦٤٧٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، فَأَرَادَ رَجُلٌ (١) أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا مِنْ بَشَرِهِ " (٢)

=قال الدارقطني: وهو محفوط صحيح عن الزهري، وقولهما: عن الزُّهري أشبه بالصواب من قول قَبيصة.

وسيرد برقمي: (٢٦٦٢٩) و(٢٦٦٥٦) .

وانظر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السالف برقم (٦٦٦٦) .

قال السندي: قوله: "إذا كان لإحداكن ... إلخ"، الخطاب للنساء مطلقًا، قال الترمذي: هذا الحديث عند أهل العلم محمولٌ على التورُّع، لا أنه يَعتِقُ بمجرد القدرة على الأداء، فإنه لا يَعْتِقُ عندهم إلا بالأداء، وذكر البيهقي في "السنن" ١٠/٣٢٧ عن الشافعي ما يدلُّ على أن الحديث لا يخلو عن ضعف بجهالة نبهان، وعلى تقدير ثبوت الحديث يحمل على خصوص الحكم المذكور بأزواج النبي ﷺ بناءً على أن الخطاب بإحداكنّ معهن، وقال ابن سريج: قال ذلك ليحرك احتجابهن عنه على تعجيل الأداء، والمصير إلى الحرية، ولا يترك ذلك من أجل دخوله عليهن، فالمطلوب بيان المصلحة في حمله على الأداء، لا بيان الحكم. وقيل: معناه: فلتستعدّ للاحتجاب منه، إشارة إلى قرب زمانه وحصوله بمجرد الأداء، فالحديث دليل على انتفاء الاحتجاب من العبد، والله

تعالى أعلم.

(١) في (ظ٦): الرجل.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن بن حُميد: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف.

وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/١٦٠ (ترتيب النسائي)، والحُميدي (٢٩٣)، ومسلم (١٩٧٧) (٣٩) و(٤٠)، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢١٢، وفي "الكبرى " (٤٤٥٤)، وابن ماجه (٣١٤٩)، والدارمي (١٩٤٨)، وأبو عوانة=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٤ · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٤ · ص ٧٥