٢٦٦٠٢ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلًى لِأُمِّ (١) سَلَمَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلَّمَ (٢): " اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا (٣)، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا " (٤)
= "السنن" ٧/١٩٥ من طريق رَوْح بن القاسم، كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن بن خُثيم، به.
وسيأتي بالأرقام: (٢٦٦٤٣) و(٢٦٦٩٨) و(٢٦٧٠٦) .
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٤١٤) .
وعن جابر عند البخاري (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥) .
قال السندي: قوله: لا يُجَبُّون، بالجيم والباء المشدّدة، من التجبية، على وزن: يُصَلُّون، والمراد بها هنا أن تُوطأ المرأة منكبة على وجهها، كهيئتها حين تسجد.
صِمامًا واحدًا، أي: مسلكًا واحدًا هو الفرج، فالحاصل أن الآية ليست لتحليل الإتيان في الدبر، وإنما لتحليل الإتيان في القبل من الدبر، وقد ثبت عن النبي ﷺ غير ما حديث النهي عن إتيان الرجل زوجته في دبرها ولعن فاعل ذلك.
(١) في (م): لأبي.
(٢) في (ظ٢) و(ق) و(م): سلَّم، والمثبت من (ظ٦) .
(٣) في (م): واسعًا.
(٤) إسناده ضعيف لإبهام مولى أم سلمة، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. رَوْح: هو ابنُ عُبادة.
وأخرجه الطيالسي (١٦٠٥)، وابن أبي شيبة ١٠/٢٣٤، وعَبْد بن حُميد في "المنتخب" (١٥٣٥)، وابن ماجه (٩٢٥)، وأبو يعلى (٦٩٥٠)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٦٨٦)، وفي "الدعاء" (٦٧١)، وابن السُّنِّي في "عمل اليوم=