تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (٦٨٥) (٣)، والنَّسائى في "المجتبى" ١/٢٢٥، وفي "الكبرى" (٣١٧)، وابن أبي عاصم في "الاوائل" (٢٥)، وابن خزيمة (٣٠٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٢٦٣)، والبيهقي في "السنن" ٣/١٤٣، وفي "معرفة السنن" (٦٠٨١) من طريق سفيان بن عيينة، ومسلم (٦٨٥) (٢)، وأبو عوانة ٢/٢٥ من طريق يونس، وعبد الرزاق (٤٢٦٧)، وأبو عوانة ٢/٢٦، والقاسم بن سلام

في "الناسخ (٢٨) "من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن الزهري، عن عروة، به. بنحو لفظ مالك، وزادوا قول الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأوّل عثمان. وهذا لفظ البخاري.

وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (١٤٧٧)، وإسحاق (٥٧٤)، وأبو عوانة ٢/٢٥، والبيهقي في "السنن" ١/٣٦٢، وفي "الدلائل" ٢/٤٠٦-٤٠٧ من طريق عبد الرزاق، والبخاري (٣٩٣٥) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن عروة، به، ولفظه: فرضت الصلاة على النبي ﷺ بمكة ركعتين ركعتين، فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعًا وأقرت صلاة السفر ركعتين، قال الزهري: فقلت لعروة: ...:فذكره. ولفظ البخاري: فرضت الصلاة

ركعتين، ثم هاجر النبي ﷺ ففرضت أربعًا، وتركت صلاة السفر على الأولى.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٢٢٥، وأبو عوانة ٢/٢٥، والبيهقي في "السنن ١/٣٦٣، "وفي "الدلائل" ٢/٤٠٦ من طريق الأوزاعي، أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله ﷺ بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، قال: أخبرني عروة، عن عائشة، قالت: فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله ﷺ أول ما فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمت في الحضر أربعًا، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.

ورواه هشام بن عروة، عن أبيه:

فأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٤٩، وإسحاق (٥٧٥) من طريقين عن هشام بن عروه، عن أبيه، به. بنحو لفظ مالك.

وأخرجه الخطيب في "الكفاية "ص ٣٤٣ من طريق جعفر بن ربيعة أن=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٣ · الصفحة ٣٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٣ · ص ٣٥٨