٢٦٣٣٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: قَالَتْ: " كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّلَاةُ (١): رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَمَّ اللهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ، وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ " (٢)
(١) في (ظ٧) و(ظ٨): من الصلاة.
(٢) إسناده حسن من أجل ابن إسحاق، وهو محمد، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٢٤ من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/١٤٦- ومن طريقه البخاري (٣٥٠)، ومسلم (٦٨٥)، وأبو داود (١١٩٨)، والنَّسائى في "المجتبى" ١/٢٢٥-٢٢٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٢٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (٤٢٦١) و(٤٢٦٢)، وابن حبان (٢٧٣٦)، وأبو عوانة ٢/٦- عن صالح بن كيسان، به. ولفظه: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت
صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.
وأخرجه أبو عوانة ٢/٢٦ من طريق سليمان بن بلال، والطبراني في "الأوسط" (٧٨٩٧) من طريق محمد بن عجلان، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (٥٩)، والبيهقي في "السنن" ٣/١٤٣ من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ثلاثتهم عن صالح بن كيسان، به، بنحو لفظ مالك.
ورواه الزهري، عن عروة كذلك:
فاخرجه الشافعي في "مسنده" ١/١٨١ (ترتيب السندي)، وإبن إبي شيبة ٢/٤٥١، وإسحاق (٥٧٣)، والدارمي (١٥٠٩)، والبخاري (١٠٩٠)، ومسلم=