٢٥٩٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَالَتْ: قُلْتُ لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، قَالَتْ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، (١) " فَيَأْمُرُ (٢) بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا يَأْمُرُ (٣) بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ " قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ (٤)
=وقال عبد الرزاق عقبه: والأمة: مئة رجل. قاله الثوري ومعمر.
وقد سلف برقم (٢٤٠٣٨) .
(١) جاء في (م): قد كان يصيبنا ذلك مع رسول الله فنؤمر ولا يؤمر، فيأمر ...
(٢) في (ظ٧) وهامش كل من (ق) و(هـ): فنؤمر.
(٣) في (ظ٧) وهامش كل من (ق) و(هـ): ولا نؤمر.
(٤) إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. عاصم الأحول: هو ابن سليمان.
وأخرجه البيهقي في "معرفة الآثار" (٢١٦١) من طريق الإمام أحمد عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم، به.
وأخرجه مسلم (٣٣٥) (٦٩)، وابن المنذر في "الأوسط" (٧٨٢) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم، به.
وهو بالإسنادين عند عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٧٧) و(١٢٧٨)، ومن طريقيه أخرجه إسحاق بن راهويه (١٣٨٥)، وأبو عوانة ١/٣٢٤.
وأخرجه أبو داود (٢٦٣) من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن أيوب، عن معاذة، به، لم يذكر أبا قلابة في الإسناد.=