٢٥٧٩٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ الْمَعْنَى، عَنْ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كُنْتُ أَكُونُ حَائِضًا، فَآخُذُ الْعَرْقَ فَأَتَعَرَّقُهُ، وَأَنَا حَائِضٌ فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، وَأَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ. (١)
٢٥٧٩٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ (٢): قَالَتْ عَائِشَةُ: " كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ، وَأَنَا حَائِضٌ " فَذَكَرَ مِثْلَهُ (٣)
٢٥٧٩٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٍ قَتَلَ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ رَجُلٍ
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (٢٥٥٩٥)، غير أن شيخي أحمد هنا: هما وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وقد روياه عن سفيان الثوري فحسب.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٥٦-٥٧، وفي "الكبرى" (٦٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
(٢) لفظ: "قال" ليس في (ظ٧) ولا (ظ٨) .
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (٢٥٩٥٤) سندًا ومتنًا.
وانظر ما قبله.