تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٧٩١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ فَقُلْتُ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ أَوَّلَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَإِذَا قَامَ تَوَضَّأَ، وَصَلَّى مَا قَضَى الله عز وجل لَهُ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ أَتَى أَهْلَهُ، وَإِلَّا مَالَ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ نَامَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يَمَسَّ مَاءً، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ أَوَّلِ الْأَذَانِ وَثَبَ - وَاللهِ مَا قَالَتْ قَامَ - وَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ - وَاللهِ مَا قَالَتْ اغْتَسَلَ - وَإِلَّا (١) تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ " (٢)

= وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٦٩١) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، به.

وأخرجه ابن راهويه (١٤٦٩) عن قبيصة بن عقبة، والبخاري (٢٦٤٧)،

وأبو داود (٢٠٥٨)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١١٧٧) من طريق محمد ابن كثير، كلاهما عن سفيان، به.

وسلف برقم (٢٤٦٣٢) .

(١) في النسخ الخطية و(م): ولا، وهو خطأ، وصوبناه من الرواية السالفة برقم (٢٤٧٠٦)، ولفظها: وإن لم يكن جنبًا توضأ وضوء الرجل للصلاة.

(٢) حديث صحيح، دون قوله: "لم يمسَّ ماءً" وهو مكرر الرواية (٢٤٧٠٦) غير أن الإمام أحمد رواه هنا عن وكيع، عن إسرائيل -وهو ابن يونس بن أبي إسحاق- عن أبي إسحاق. ورواه هناك عن حسن بن موسى الأشيب، عن زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق.

وسلف مختصرًا برقم (٢٤٣٤٢) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٢ · الصفحة ٥١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٢ · ص ٥١٩