تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٦٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَرَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ سَالِمًا - لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ - مَعَنَا فِي بَيْتِنَا، وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ - قَالَ: " أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ " قَالَ: فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً، (١) ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ: لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ، قَالَ: مَا هُوَ؟

= ولم يرد عند عبد الرزاق لفظ: "في العِشاء الآخِرة" بل لفظه عنده: كان يقول بعد التشهد في المثنى الآخِر. ولفظه عند ابن خزيمة: في المثنى الأخير. وقد أورداه في باب القول بعد التشهد قبل السلام، فلا ندري من قيَّده بالعِشاء.

وقوله: يعظِّمهن: تحرف في مطبوع "المصنف" إلى يعلمهن في الموضعين.

وأخرجه عبد الرزاق (٣٠٨٨) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، به.

وسلف بإسناد صحيح برقم (٢٤٣٠١) .

وقوله: يعظِّمهن، يعني طاووسًا.

وقد روى عبد الرزاق (٣٠٨٧) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال لرجل، أقُلْتَهنَّ في صلاتك؟ قال: لا. قال: فَأَعِدْ صلاتك، يعني هذا القول.

(١) في (ظ٧) و(ظ٨): رهبتُه.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٢ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٢ · ص ٤٣٤