تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٦١٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَةَ بِ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَإِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ

=الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة، مرفوعًا. ومِقْسم لا يعرف له سماع من أمِّ سلمة.

ورواه مَخْلد بن يزيد الحرَّاني- فيما أخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٣٣) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٣٠٨٣)، والطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٨٩٥) - ومؤمل بن إسماعيل -فيما أخرجه الخطيب في "تاريخه" ٥/١٣٧-١٣٨- كلاهما عن سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أمِّ سلمة.

ورواه إسرائيل- فيما أخرجه النسائي في "المجتبى" ٣/٢٣٩، وفي "الكبرى" (١٤٠٤) - عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أمِّ سلمة.

قال الدارقطني في "العلل" ٥/الورفة ١٦٦: والمرسل عنهما أصح.

وأورده ابن أبي حاتم ني "العلل" ١/١٥٩، ونقل عن أبيه قوله: هذا حديث منكر.

وانظر (٢٤٢٣٩) و(٢٥٧٠٢) .

قال السندي: قوله: لا وتر إلا بخمس: كأن المراد بالوتر صلاة الليل، والمراد أن صلاة الليل مع الوتر لا ينبغي أن يكون دون خمس أو سبع، والله تعالى أعلم.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٢ · الصفحة ٣٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٢ · ص ٣٩٦