تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٥١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، وَهِيَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِنًى بَعْدَ أَنْ أَفَاضَتْ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ، ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: " عَسَى أَنْ تَحْبِسَنَا " قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، قَالَ: " فَلْتَنْفِرْ " (١)

٢٥٥١٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ " مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا،

=وقصة التخيير سلفت برقم (٢٤٤٨٧)، وأن ذلك لم يعدَّه ﷺ طلاقًا سلف بإسناد صحيح برقم (٢٤١٨١) .

وقولها: فسُرَّ بذلك النبى ﷺ وأعجبه، سلف نحوه برقم (٢٤٤٨٧) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة.

وقولها: فلا تخبرهنَّ بالذي اخترت، فلم يفعل، له شاهد من حديث جابر، سلف برقم (١٤٥١٥) .

(١) حديث صحيح، محمد بن إسحاق- وإن كان مدلِّسًا قد عنعن- قد تُوبع. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير عمران- وهو ابنُ أبي أنس العامري- فمن رجال مسلم. محمد بن عُبيد: هو الطنافسي.

وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٧٤٨) من طريق عبد الأعلى- وهو ابنُ عبد الأعلى السامي- عن محمد بن إسحاق، عن عمران، عن أبي سَلَمة وسليمان بن يسار، بهذا الإسناد.

وقد سلف برقم (٢٤٥٥٨) .

وانظر (٢٤١٠١) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٤٢ · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٤٢ · ص ٣٣٦